العلاقة بين افراد المجتمع، وتجمعاته العامة والخاصة، شملها القانون بقوته الثابتة، مستمداً صلاحيته بتفويض من الدستور، ومتناولا جميع المصالح التي تكفل سير الحياة بسلاسة وسلام، غير أن الخلاف والمخالفة طبيعة من طبائع البشر، قد تنشأ بين أصحاب الأعمال وبين منافسيهم، أو بين الجيران، أو بين الأزواج، أو بين الموظفين ورؤسائهم، علاوة علي الجرائم، كالكذب والسرقة، والغش، والمشاجرات الدامية والقتل، وهي تكثر، مع الأسف في المجتمعات الفقيرة، بسبب الجهل أو البطالة أو غلاء المعيشة، وكلها أحوال ملزمة للإستعانة بالمحاماه، علي خلاف الأحوال المدنية. فمع كثرة التعاملات وتنوعها وتشابكها، والتي يصعب حصرها، انفتح المجال لبسطاء الناس ان يضعوا شروط التعامل فيما بينهم، وأكثرهم يحاول ذلك بدون الإستعانة بخدمات المحاماة المتخصصة في مختلف نواحي التعامل، بعقود واتفاقات تناسب كل نوع منها، في اطار النظام العام والقوانين الخاصة، فيترتب علي ذلك المسلك »الأهلي« خلافات ومشكلات يستغلها البعض، لينفذوا من خلال الثغرات التعاقدية »العامية« ليحصلوا علي غيرما اتفقوا عليه ظاهريا، وبسوء قصد، إلي ان تعددت النزاعات، واستعرت الخصومات، بين اطراف ليسوا علي دراية بالقانون، فتزايد الإلتجاء للقضاء للفصل فيما كان يمكن تجنبه، لو تحررت جميع انواع المحررات بواسطة المحامين، الذين عليهم مراعاة توافر حسن النية، والانصراف إلي تحقيق إرادة المتعاقدين ورغباتهم، والابتعاد عن تغليب مصلحة طرف علي مصلحة الطرف الآخر، حتي لاتتفاقم المنازعات، وتنعكس بالضعف علي اقتصاديات الوطن، بالانشغال في المنازعات.
فتحرير الاتفاقات والعقود ضرورة تتبعه الحكومات والهيئات والشركات، وأية مؤسسة، مهما صغر حجمها، وهو ما نأمل ان يفرضه القانون علي جميع المحررات التي تقوم بين الافراد، كشرط أساسي من شروط نظرها امام المحاكم، وبالتالي يقل عدد القضايا التي تستحق بذل الجهد للفصل في أمور لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد.. فالدور المهم للمحامي هو منع الخلافات قبل وقوعها، وليس من بعد وقوعها، وهو عمل يفوق اضعاف عدد عمله امام المحاكم، ويزيد من دخله، ويحقق الراحة للجميع، وهو ايضا دور اجتماعي جليل، يتسم بالاستقامة وحميد الخصال.
بيدأ ان ذلك قد يعتبره جمهور المتعاملين،بأنه عبء مرهق لماليتهم، ولكنهم لو فطنوا لقياسه بما سوف يلاقونه في التقاضي من إرهاق مالي، ومضيعة للوقت، وضغط علي النفسية.. لوجدوا انه افضل وسيلة لسير الحياة بلا غرم، وفي هدوء وسلام، مقابل اتعاب بسيطة، قابلة للزيادة مع ارتفاع مستوي المعيشة، يحددها القانون، تجنبا للإنتهازية والمغالاة. ومن المسلم به ان ذلك يحكم التعامل، ويحسن العلاقات بين الناس وبين وكلائهم من المحامين، كما يوجههم إلي اختيار المحامي المتخصص في انواع التعامل، مدرجة التخصص في قوائم تمسكها نقابة المحامين للتسهيل علي الجمهور في اختيار المحامي المناسب، مثل التخصص في عقود البيع والشراء والرهن للأراضي الزراعية والعقارات، أو المتخصص في الوصايا والهبات، أو التأمينات والعمل، أو المشروعات الصناعية، أو حفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.. وهي الكفاية التي جاءت في نص المادة ٣٦ محاماه.
ولو حدث ذلك من قبل، لما كانت الخسائر الفادحة التي لحقت بجمهور السذج الذين مازالوا يتعاملون مع مجرمي توظيف الأموال، أو شجعوا المشتغلين في الاحياء المحلية، والذي ترتب عليه البناء بإرتفاعات مخالفة للقانون، وإرتكانا علي ثغرة سداد المخالفات وانتشار العشوائيات حول المدن، وما تبع ذلك من تدهور للبيئة، وضغط علي المرافق العامة، وازدحام الشوارع واحتلال ارصفتها وتراكم القمامة، وعشوائية الاعلانات.. وغيرها من المخالفات، التي لو تصدي لها المحامون بحزم- تفعيلا لعلاقتهم بالمجتمع في وقت حدوثها- لكان نقيض ما نحن عليه اليوم!!..
فتحرير الاتفاقات والعقود ضرورة تتبعه الحكومات والهيئات والشركات، وأية مؤسسة، مهما صغر حجمها، وهو ما نأمل ان يفرضه القانون علي جميع المحررات التي تقوم بين الافراد، كشرط أساسي من شروط نظرها امام المحاكم، وبالتالي يقل عدد القضايا التي تستحق بذل الجهد للفصل في أمور لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد.. فالدور المهم للمحامي هو منع الخلافات قبل وقوعها، وليس من بعد وقوعها، وهو عمل يفوق اضعاف عدد عمله امام المحاكم، ويزيد من دخله، ويحقق الراحة للجميع، وهو ايضا دور اجتماعي جليل، يتسم بالاستقامة وحميد الخصال.
بيدأ ان ذلك قد يعتبره جمهور المتعاملين،بأنه عبء مرهق لماليتهم، ولكنهم لو فطنوا لقياسه بما سوف يلاقونه في التقاضي من إرهاق مالي، ومضيعة للوقت، وضغط علي النفسية.. لوجدوا انه افضل وسيلة لسير الحياة بلا غرم، وفي هدوء وسلام، مقابل اتعاب بسيطة، قابلة للزيادة مع ارتفاع مستوي المعيشة، يحددها القانون، تجنبا للإنتهازية والمغالاة. ومن المسلم به ان ذلك يحكم التعامل، ويحسن العلاقات بين الناس وبين وكلائهم من المحامين، كما يوجههم إلي اختيار المحامي المتخصص في انواع التعامل، مدرجة التخصص في قوائم تمسكها نقابة المحامين للتسهيل علي الجمهور في اختيار المحامي المناسب، مثل التخصص في عقود البيع والشراء والرهن للأراضي الزراعية والعقارات، أو المتخصص في الوصايا والهبات، أو التأمينات والعمل، أو المشروعات الصناعية، أو حفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.. وهي الكفاية التي جاءت في نص المادة ٣٦ محاماه.
ولو حدث ذلك من قبل، لما كانت الخسائر الفادحة التي لحقت بجمهور السذج الذين مازالوا يتعاملون مع مجرمي توظيف الأموال، أو شجعوا المشتغلين في الاحياء المحلية، والذي ترتب عليه البناء بإرتفاعات مخالفة للقانون، وإرتكانا علي ثغرة سداد المخالفات وانتشار العشوائيات حول المدن، وما تبع ذلك من تدهور للبيئة، وضغط علي المرافق العامة، وازدحام الشوارع واحتلال ارصفتها وتراكم القمامة، وعشوائية الاعلانات.. وغيرها من المخالفات، التي لو تصدي لها المحامون بحزم- تفعيلا لعلاقتهم بالمجتمع في وقت حدوثها- لكان نقيض ما نحن عليه اليوم!!..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق